أحمد عبد اللطيف هو مدير برنامج "الابتكار والتكنولوجيا والملكية الفكرية" بالمركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة (ICTSD) في جنيف. كان سابقاً مفاوضاً مصرياً في موضوعات الملكية الفكرية.
سبق وأن نُشرت هذه المدونة باللغة الانكليزية في موقع مركز "مرسيليا للتكامل المتوسطي"
قامت مصر وتونس في شهر يناير/كانون الثاني الماضي بسن دستورين جديدين في سياق التغيّرات السياسية التي شهدهما البلدان بعد ثورتي عام 2011 اللتين أسقطتا نظامي مبارك وبن علي. وبينما تركز معظم اهتمام الرأي العام على كيفية معالجة هذه الدساتير لعدد من الموضوعات الشائكة مثل نظام الحكم ودور الدين ووضعية الحريات الأساسية، كان هناك اهتمامٌ أقل نسبياً بكيفية معالجة الدستورين للقضايا الاقتصادية والاجتماعية. ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن هذين الدستورين يحتويان على أحكام تعطي أولوية لبناء اقتصاد المعرفة، وتنص على حماية حقوق الملكية الفكرية للمرة الأولى على المستوى الدستوري في تاريخ البلدين.
ففي مصر، تم طرح الدستور الجديد في استفتاءٍ يومي 14 و15 يناير 2014 ووافقت عليه أغلبية كبيرة من الناخبين المشاركين في التصويت. يستبدل هذا الدستور الجديد دستور عام 2012 المثير للجدل الذي اعتمد في عهد الرئيس السابق محمد مرسي ودستور عام 1971 من قبله. في حين تم اعتماد الدستور التونسي الجديد - الذي يحل محل دستور عام 1959 - يوم 26 يناير 2014 بأغلبية ساحقة في الجمعية التأسيسية التونسية.
الإقرار بأهمية اقتصاد المعرفة
يتضمن الدستوران المصري والتونسي أحكاماً تقرّ بأهمية بناء اقتصاد المعرفة وتؤكد على ضرورة دعم البحث العلمي والابتكار والإبداع.
وتنص المادة رقم 23 من الدستور المصري على أن "تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة". وتدعم الدولة أيضاً "الباحث والمخترع" وتلتزم بأن "تخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية". إن الالتزام بتخصيص نسبة محددة من الإنفاق الحكومي للبحث العلمي هو شيء ملحوظ وغير عادي في النصوص الدستورية إلى حدٍ ما. ومن المثير للاهتمام الإشارة في نفس المادة إلى قيام الدولة بضمان الوسائل "الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمي" ويذكر الدستور التونسي بأسلوب تقليدي إلى درجة كبيرة حاجة أن توفر الدولة "الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي" (المادة 33).
تجدر الإشارة إلى أن الإنفاق الحكومي المصري في مجال البحث العلمي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغ نسبة نحو 0.25 بالمائة في الفترة بين عامي 2004 و2010، وهي نسبة أقل من معدل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، باستثناء جنوب افريقيا، وعشر من معدل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية [1] . وكان الإنفاق في تونس على البحث العلمي أعلى بمعدل 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2009 [2]. هذا واحتلت مصر المرتبة 108 في مؤشر الإبتكار العالمي (GII) لعام 2013 بينما احتلت تونس المرتبة 70 [3] .
وفيما يتعلق بالإبداع الثقافي، "تلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك" (المادة 67) من الدستور المصري. من جانبه يؤكد الدستور التونسي أن الدولة "تشجع الإبداع الثقافي" (المادة 42).
الأحكام الخاصة بحقوق الملكية الفكرية : أوجه التشابه والاختلاف
ترد حماية حقوق الملكية الفكرية لأول مرة في دستوري مصر وتونس الجديدين، مع أوجه تشابه واختلافات في كيفية تناولها. الصياغة في الدستورين موجزة: حسب الدستور المصري "تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات" (المادة 69) وينص الدستور التونسي على أن "الملكية الفكرية مضمونة" (المادة 41).
ومن الملحوظ أن في كلا هذين البندين لم يتم التطرق إلى أهداف السياسة العامة وراء حماية حقوق الملكية الفكرية، آخذاً في الاعتبار أن الدول النامية قد أكدت في العديد من المناسبات - وبالذات في إطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) وفي منظمة التجارة العالمية (WTO) - على طبيعة هذه الحقوق كحافز للابداع وداعمة لأهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية وعدم كونها "غاية في ذاتها" فحسب. وتجدر الإشارة إلى أن حتى دستور الولايات المتحدة يعتبر براءات الاختراع وحقوق المؤلف وسيلةً لتعزيز تقدم العلوم والفنون [4]. ويقع على عاتق التشريعات الوطنية التي من شأنها تنفيذ هذه الأحكام الدستورية أن تضع حماية الملكية الفكرية في السياق الأوسع لعملية التنمية.
هذا وتنص المادة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في دستور مصر على قيام الدولة بإنشاء "جهاز مختص برعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وينظم القانون ذلك". ومع ذلك فلم يتم تحديد ولاية وصلاحيات هذا الجهاز. هل المقصود إنشاء هيئة موحدة من شأنها الإشراف على إدارة الحقوق الملكية الفكرية كما هو الحال في بعض الدول مثل مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية؟ أم وضع آلية لتعزيز تنسيق وتناسق السياسات التي تتعامل مع قضايا الملكية الفكرية؟ وينبغي في أي حال أن يتم تضمين أهداف السياسة العامة بالإضافة إلى البعد الإنمائي في ولاية هذا الجهاز.
هذا ويضع الدستوران حماية الملكية الفكرية ضمن إطار حماية حقوق الانسان. ومع ذلك، يتم تناول حقوق الملكية الفكرية في الدستور المصري في مادة مستقلة في إطار القسم الخاص بالحقوق والحريات العامة والواجبات. أما في الدستور التونسي، تم ذكر حقوق الملكية الفكرية في سياق المادة التي تنص على حق الملكية الخاصة.
وكلا الدستورين يحتويان على عدد من البنود المتعلقة بالثقافة والصحة وحماية التراث التي قد تؤثر على تفسير وتنفيذ المواد المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. على سبيل المثال، كلا الدستورين المصري والتونسي يكرسان الحق في الثقافة (بالتعاقب المادة 48 والمادة 42) [5]، والحق في الصحة (بالتعاقب المادة 18 والمادة 38) [6]، وحماية التراث الثقافي (بالتعاقب المادة 50 والمادة 42) [7].
هذا وتجدر الإشارة إلى أن دساتير عدة دول عربية تشير إلى حماية المبدعين والمخترعين أو حماية الملكية الخاصة، ولكن قلة تذكر حق الملكية الفكرية صراحة. وبالإضافة إلى دستوري مصر وتونس، تحتوي دساتير ليبيا والسودان والإمارات العربية المتحدة على مثل هذه الإشارة الصريحة [8].
تحدي التنفيذ
إن بنود الدستورين المصري والتونسي المتعلقة باقتصاد المعرفة تعكس الأولوية المتزايدة التي توليها هذه الدول لتشجيع الابتكار والإبداع ضمن السياسات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة التي تتبناها منذ الربيع العربي [9]. إن الإشارة إلى "بناء اقتصاد المعرفة" في الدستور المصري هي إشارةٌ لها دلالة هامة في هذا الصدد. وبالإضافة إلى ذلك فإن الإشارة الى مشاركة القطاع الخاص تعكس إدراكاً بشأن أهمية معالجة نقاط الضعف في نظام الابتكار الوطني في بلدٍ مثل مصر. يبقى أن نرى مدى تأثير هذه الأولوية على سياسات الدولة بشكل ملموس، وبالذات نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة السائدة في كلا البلدين، وحجم الموارد المحدود المتاح لتنفيذ أهداف السياسية العامة في مجالات أخرى.
هذا والإشارة إلى حقوق الملكية الفكرية في دستوري مصر وتونس تندرج في الإتجاه العام نحو حماية الملكية الفكرية في الدساتير الوطنية ضمن إطار حماية حقوق الإنسان، سواء في سياق حماية حقوق المخترعين والمبدعين أو الحق في الملكية الخاصة. كما هي تعكس أيضاً التفاعل المتزايد لهذين البلدين مع قضايا الملكية الفكرية منذ إعتماد إتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن جوانب التجارة المرتبطة بالملكية الفكرية أو اتفاق تريبس (TRIPS).
ونظراً للصياغة العامة للمواد المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في كلا الدستورين، فإن تنفيذ هذه الأحكام - عبر القوانين الوطنية والقرارات القضائية - سيكون حاسماً في ضمان اعتماد نهج متوازن لحماية الملكية الفكرية - نهجٌ يأخذ في عين الإعتبار المستوى التنموي لهذه البلدان ويدعم اهداف سياستها العامة.
سبق وأن نُشرت هذه المدونة باللغة الانكليزية في موقع مركز "مرسيليا للتكامل المتوسطي"
قامت مصر وتونس في شهر يناير/كانون الثاني الماضي بسن دستورين جديدين في سياق التغيّرات السياسية التي شهدهما البلدان بعد ثورتي عام 2011 اللتين أسقطتا نظامي مبارك وبن علي. وبينما تركز معظم اهتمام الرأي العام على كيفية معالجة هذه الدساتير لعدد من الموضوعات الشائكة مثل نظام الحكم ودور الدين ووضعية الحريات الأساسية، كان هناك اهتمامٌ أقل نسبياً بكيفية معالجة الدستورين للقضايا الاقتصادية والاجتماعية. ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن هذين الدستورين يحتويان على أحكام تعطي أولوية لبناء اقتصاد المعرفة، وتنص على حماية حقوق الملكية الفكرية للمرة الأولى على المستوى الدستوري في تاريخ البلدين.
ففي مصر، تم طرح الدستور الجديد في استفتاءٍ يومي 14 و15 يناير 2014 ووافقت عليه أغلبية كبيرة من الناخبين المشاركين في التصويت. يستبدل هذا الدستور الجديد دستور عام 2012 المثير للجدل الذي اعتمد في عهد الرئيس السابق محمد مرسي ودستور عام 1971 من قبله. في حين تم اعتماد الدستور التونسي الجديد - الذي يحل محل دستور عام 1959 - يوم 26 يناير 2014 بأغلبية ساحقة في الجمعية التأسيسية التونسية.
الإقرار بأهمية اقتصاد المعرفة
يتضمن الدستوران المصري والتونسي أحكاماً تقرّ بأهمية بناء اقتصاد المعرفة وتؤكد على ضرورة دعم البحث العلمي والابتكار والإبداع.
وتنص المادة رقم 23 من الدستور المصري على أن "تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة". وتدعم الدولة أيضاً "الباحث والمخترع" وتلتزم بأن "تخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية". إن الالتزام بتخصيص نسبة محددة من الإنفاق الحكومي للبحث العلمي هو شيء ملحوظ وغير عادي في النصوص الدستورية إلى حدٍ ما. ومن المثير للاهتمام الإشارة في نفس المادة إلى قيام الدولة بضمان الوسائل "الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمي" ويذكر الدستور التونسي بأسلوب تقليدي إلى درجة كبيرة حاجة أن توفر الدولة "الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي" (المادة 33).
تجدر الإشارة إلى أن الإنفاق الحكومي المصري في مجال البحث العلمي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغ نسبة نحو 0.25 بالمائة في الفترة بين عامي 2004 و2010، وهي نسبة أقل من معدل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، باستثناء جنوب افريقيا، وعشر من معدل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية [1] . وكان الإنفاق في تونس على البحث العلمي أعلى بمعدل 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2009 [2]. هذا واحتلت مصر المرتبة 108 في مؤشر الإبتكار العالمي (GII) لعام 2013 بينما احتلت تونس المرتبة 70 [3] .
وفيما يتعلق بالإبداع الثقافي، "تلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك" (المادة 67) من الدستور المصري. من جانبه يؤكد الدستور التونسي أن الدولة "تشجع الإبداع الثقافي" (المادة 42).
الأحكام الخاصة بحقوق الملكية الفكرية : أوجه التشابه والاختلاف
ترد حماية حقوق الملكية الفكرية لأول مرة في دستوري مصر وتونس الجديدين، مع أوجه تشابه واختلافات في كيفية تناولها. الصياغة في الدستورين موجزة: حسب الدستور المصري "تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات" (المادة 69) وينص الدستور التونسي على أن "الملكية الفكرية مضمونة" (المادة 41).
ومن الملحوظ أن في كلا هذين البندين لم يتم التطرق إلى أهداف السياسة العامة وراء حماية حقوق الملكية الفكرية، آخذاً في الاعتبار أن الدول النامية قد أكدت في العديد من المناسبات - وبالذات في إطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) وفي منظمة التجارة العالمية (WTO) - على طبيعة هذه الحقوق كحافز للابداع وداعمة لأهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية وعدم كونها "غاية في ذاتها" فحسب. وتجدر الإشارة إلى أن حتى دستور الولايات المتحدة يعتبر براءات الاختراع وحقوق المؤلف وسيلةً لتعزيز تقدم العلوم والفنون [4]. ويقع على عاتق التشريعات الوطنية التي من شأنها تنفيذ هذه الأحكام الدستورية أن تضع حماية الملكية الفكرية في السياق الأوسع لعملية التنمية.
هذا وتنص المادة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في دستور مصر على قيام الدولة بإنشاء "جهاز مختص برعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وينظم القانون ذلك". ومع ذلك فلم يتم تحديد ولاية وصلاحيات هذا الجهاز. هل المقصود إنشاء هيئة موحدة من شأنها الإشراف على إدارة الحقوق الملكية الفكرية كما هو الحال في بعض الدول مثل مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية؟ أم وضع آلية لتعزيز تنسيق وتناسق السياسات التي تتعامل مع قضايا الملكية الفكرية؟ وينبغي في أي حال أن يتم تضمين أهداف السياسة العامة بالإضافة إلى البعد الإنمائي في ولاية هذا الجهاز.
هذا ويضع الدستوران حماية الملكية الفكرية ضمن إطار حماية حقوق الانسان. ومع ذلك، يتم تناول حقوق الملكية الفكرية في الدستور المصري في مادة مستقلة في إطار القسم الخاص بالحقوق والحريات العامة والواجبات. أما في الدستور التونسي، تم ذكر حقوق الملكية الفكرية في سياق المادة التي تنص على حق الملكية الخاصة.
وكلا الدستورين يحتويان على عدد من البنود المتعلقة بالثقافة والصحة وحماية التراث التي قد تؤثر على تفسير وتنفيذ المواد المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. على سبيل المثال، كلا الدستورين المصري والتونسي يكرسان الحق في الثقافة (بالتعاقب المادة 48 والمادة 42) [5]، والحق في الصحة (بالتعاقب المادة 18 والمادة 38) [6]، وحماية التراث الثقافي (بالتعاقب المادة 50 والمادة 42) [7].
هذا وتجدر الإشارة إلى أن دساتير عدة دول عربية تشير إلى حماية المبدعين والمخترعين أو حماية الملكية الخاصة، ولكن قلة تذكر حق الملكية الفكرية صراحة. وبالإضافة إلى دستوري مصر وتونس، تحتوي دساتير ليبيا والسودان والإمارات العربية المتحدة على مثل هذه الإشارة الصريحة [8].
تحدي التنفيذ
إن بنود الدستورين المصري والتونسي المتعلقة باقتصاد المعرفة تعكس الأولوية المتزايدة التي توليها هذه الدول لتشجيع الابتكار والإبداع ضمن السياسات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة التي تتبناها منذ الربيع العربي [9]. إن الإشارة إلى "بناء اقتصاد المعرفة" في الدستور المصري هي إشارةٌ لها دلالة هامة في هذا الصدد. وبالإضافة إلى ذلك فإن الإشارة الى مشاركة القطاع الخاص تعكس إدراكاً بشأن أهمية معالجة نقاط الضعف في نظام الابتكار الوطني في بلدٍ مثل مصر. يبقى أن نرى مدى تأثير هذه الأولوية على سياسات الدولة بشكل ملموس، وبالذات نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة السائدة في كلا البلدين، وحجم الموارد المحدود المتاح لتنفيذ أهداف السياسية العامة في مجالات أخرى.
هذا والإشارة إلى حقوق الملكية الفكرية في دستوري مصر وتونس تندرج في الإتجاه العام نحو حماية الملكية الفكرية في الدساتير الوطنية ضمن إطار حماية حقوق الإنسان، سواء في سياق حماية حقوق المخترعين والمبدعين أو الحق في الملكية الخاصة. كما هي تعكس أيضاً التفاعل المتزايد لهذين البلدين مع قضايا الملكية الفكرية منذ إعتماد إتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن جوانب التجارة المرتبطة بالملكية الفكرية أو اتفاق تريبس (TRIPS).
ونظراً للصياغة العامة للمواد المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في كلا الدستورين، فإن تنفيذ هذه الأحكام - عبر القوانين الوطنية والقرارات القضائية - سيكون حاسماً في ضمان اعتماد نهج متوازن لحماية الملكية الفكرية - نهجٌ يأخذ في عين الإعتبار المستوى التنموي لهذه البلدان ويدعم اهداف سياستها العامة.
( إرتفع المعدل في عام 2011 إلى معدل 0.43% من الناتج المحلي الإجمالي (معهد اليونسكو للإحصاء [1]
http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS البنك الدولي [2]
http://www.globalinnovationindex.org مؤشر الابتكار العالمي لعام 2013 [3]
المادة الأولى ، الفقرة الثانية من دستور الولايات المتحدة: "يكون للكونغرس سلطة. . . لتعزيز تقدم العلوم والفنون المفيدة من خلال حفظه لمدد محددة، للحق الحصري للمؤلفين والمخترعين بشأن كتاباتهم واكتشافاتهم ." [4]
المادة 48 من الدستور المصري تنص على أن "الثقافة حق لكل مواطن ... وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها" [5]
المادة 18 من الدستور المصري تنص على أن "لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة". وفق الفصل 38 في الدستور التونسي "الصحة حق كل إنسان" [6]
المادة 50 من الدستور المصري تنص على أن "تراث مصر الحضاري والثقافي، المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافى المعاصر المعمارى والأدبي والفني بمختلف تنوعاته " بينما الفصل 42 من الدستور التونسي ينص على حماية الدولة للموروث الثقافي "وتضمن حق الأجيال القادمة فيه" [7]
يشير الإعلان الدستوري المؤقت الليبي من عام 2011 إلى "الملكية الفكرية والخاصة" في المادة 8 تحت الحقوق والحريات العامة. يحتوي الدستور السوداني على إشارة إلى الملكية الفكرية ضمن قائمة القضايا التي تقع بين الكفاءات الوطنية من ناحية الحكومة. دستور دولة الإمارات العربية المتحدة يضمن حماية الممتلكات الثقافية والفنية والصناعية وحقوق الطباعة والنشر (المادة 121). [8]
الرجوع إلى "تحويل الاقتصادات العربية: المضي قدما على طريق المعرفة والابتكار" (مركز التكامل المتوسطي ، البنك الدولي 2013) [9]
انضم إلى النقاش